للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَمَّا هَلكَ كسْرَى، قال: "من اسْتَخْلفُوا"؟ قالوا: ابْنتَهُ، فقال النبيُّ : "لن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أمْرَهُمُ امْرأةً". قال: فَلمَّا قَدِمَتْ عَائشةُ يَعْني البَصْرةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسولِ اللهِ ، فَعَصَمني اللهُ بهِ (١).

هذا حديثٌ صحيحٌ.

[٦٩ - باب]

٢٤١٧ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، حَدَّثَنا أبو عَامرٍ، حَدَّثَنا محمدُ بن أبي حُمَيْدٍ، عن زَيْدِ بن أسْلمَ، عن أبيهِ

عن عُمرَ بن الخَطَّابِ، عن النبيِّ ، قال: "ألا أُخْبِرُكُمْ بِخِيارِ أُمَرائِكُمْ وشِرَارِهمْ؟ خِيارُهُمْ: الّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ ويُحبُّونكُمْ، وتَدْعُونَ لَهُمْ ويَدْعُونَ لكُمْ، وشِرارُ أُمَرائِكُمُ: الّذينَ تُبْغِضُونَهُمْ ويُبْغِضُونكُمْ، وتَلْعنُونَهُمْ ويَلْعنُونكُمْ" (٢).

هذا حديثٌ غريبٌ لا نَعْرِفُه إلّا من حديثِ محمدِ بن أبي


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٤٢٥)، والنسائي ٨/ ٢٢٧. وهو في "المسند" (٢٠٤٣٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥١٦).
والجمهور على أن المرأة لا تلي الإمارة والقضاء، وأجازه الإمام الطبري، وهي رواية عن الإمام مالك، وعن الإمام أبي حنيفة: تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. "فتح الباري" ٨/ ١٢٨.
(٢) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد.
وأخرجه البزار (٢٩٠)، وأبو يعلى (١٦١).
ويشهد له حديث عوف بن مالك عند مسلم (١٨٥٥). وهو في "المسند" (٢٣٩٨١)، و"صحيح ابن حبان" (٤٥٨٩)، وإسناده جيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>