للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨ - باب ما جاء مَتى تُقْطَعُ التَّلْبيةُ في الحَجِّ

٩٣٥ - حدَّثنا محمدُ بن بشَّارٍ، قال: حدّثنا يحيى بن سعيدٍ القطان، عن ابن جُرَيجٍ، عن عطاء، عن ابن عبَّاسٍ

عن الفضلِ بن عبَّاسٍ، قال: أرْدَفَني رسولُ اللهِ من جَمْعٍ إلى مِنىً، فلم يَزلْ يُلَبَّي حتَّى رَمَى الجَمْرَةَ (١).

وفي البابِ عن عليًّ، وابن مسعودٍ، وابن عبَّاسٍ.

حديثُ الفَضلِ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عند أهلِ العلمِ من أصحابِ النبيَّ وغيرِهِم؛ أنَّ الحاجَّ لا يقطعُ التَّلبيةَ حتى يرمي الجمرةَ، وهو قولُ الشَّافعيَّ، وأحمدَ، وإسحاقَ.

٧٩ - باب ما جاء متى تُقْطعُ التَّلْبِيةُ في العمرةِ

٩٣٦ - حدَّثنا هنَّادٌ، قال: حدَّثنا هُشَيْمٌ، عن ابن أبي ليلى، عن عطاءٍ

عن ابن عبَّاسٍ، قال - يرْفعُ الحديثَ - إِنَّه كانَ يُمْسِكُ عن التَّلْبيةِ في العُمْرَةِ إذا استَلمَ الحَجَرَ (٢).


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٥٤٣) و (١٥٤٤) و (١٦٨٥)، ومسلم (١٢٨١) و (١٢٨٢)، وأبو داود (١٨١٥)، وابن ماجه (٣٠٤٠)، والنسائي ٥/ ٢٦٨ و ٢٧٥ و ٢٧٦.
(٢) إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى القاضي، ورجح وقفه الشافعي، والبيهقي، وأبو داود.
وأخرجه أبو داود (١٨١٧)، ولفظه: "يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر". وله =

<<  <  ج: ص:  >  >>