للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن أبي هريرةَ، وأمِّ قَيْسٍ بنت مِحْصَنٍ.

حديثُ أسماءَ في غَسْل الدم حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد اختلفَ أهلُ العلم في الدمِ يكون على الثوب فيُصَلِّي فيه قبل أن يَغسِلَه، فقال بعضُ أهل العِلْم من التابعين: إذا كان الدمُ مِقدارَ الدِّرْهمِ، فلم يَغسِلْهُ، وصلَّى فيه، أعاد الصلاةَ.

وقال بعضُهم: إذا كان الدَّمُ أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهمِ، أعاد الصلاةَ، وهو قولُ سفيانَ الثوريَّ وابنِ المباركِ.

ولم يُوجِبْ بعضُ أهلِ العلم من التابعين وغيرِهم عليه الإعادةَ، وإن كان أكثرَ من قَدْرِ الدِّرهم، وبه يقول أحمدُ وإسحاقُ.

وقال الشافعي: يجبُ عليه الغَسْلُ وإِنْ كان أقلَّ من قَدْر الدرهمِ، وشَدَّدَ في ذلك.

١٠٥ - باب ما جاء في كم تَمكُثُ النُّفَساء

١٣٩ - حدثنا نَصْرُ بن عليٍّ الجَهْضَميُّ، قال: حدثنا شُجَاعُ بن الوليد أبو بَدْرٍ، عن عليَّ بن عبد الأَعلى، عن أبي سَهْلٍ، عن مُسَّةَ الأَزْديَّةِ

عن أُمِّ سَلَمةَ قالت: كانتِ النُّفَساءُ تَجْلسُ على عَهْد رسولِ الله


= والحتُّ: هو فَرْك الشيء اليابس عن الثوب ونحوه.
والقَرْص: الدَّلك بأطراف الأصابع والأظفار، مع صب الماء عليه حتى يذهب أثره.

<<  <  ج: ص:  >  >>