للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَربعينَ يومًا، وكنَّا نَطْلي وُجُوهَنا بالوَرْس مِن الكَلَفِ (١).

حديثٌ لا نعرفُه إلا من حديثِ أبي سهلٍ، عن مُسَّةَ الأزديَّةِ، عن أم سلمةَ.

واسمُ أبي سَهْلٍ: كثيرُ بنُ زيادٍ.

قال محمد بنُ إسماعيل: عليُّ بنُ عبد الأَعلى ثقةٌ، وأبو سهلٍ ثقةٌ.

ولم يَعْرِف محمدٌ هذا الحديثَ إلَّا من حديث أبي سهلٍ.

وقد أَجمَعَ أهلُ العلم من أصحاب النبيِّ والتابعين ومَن بعدَهم على أن النُّفَساءَ تَدَعُ الصلاةَ أربعين يومًا، إلَّا أن تَرى الطُّهْرَ قبل ذلك، فإنها تغتسلُ وتصلِّي.

فإذا رأتِ الدمَ بعدَ الأربعين، فإن أكثرَ أهل العلم قالوا: لا تَدَعُ الصلاةَ بعد الأربعين، وهو قولُ أكثرِ الفقهاءِ.

وبه يقول سفيانُ الثوريُّ، وابنُ المباركِ، والشافعيُّ (٢)،


(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة مُسَّة الأزدية، لكن للحديث شواهد يحسن بها.
وأخرجه أبو داود (٣١١) و (٣١٢)، وابن ماجه (٦٤٨)، وهو في "مسند أحمد" (٢٦٥٦١). وانظر فيه الكلام على إسناده مفصلًا، وذكر شواهده.
الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به، والكلف: لون أو حمرة كَدِرَةٌ تعلو الوجه تغير بشرته، أو نَمَش يعلو الوجه كالسِّمْسِم.
(٢) قال الإمام النووي في "المجموع" ٢/ ٥٢٢: وحكى أبو عيسى الترمذي في =

<<  <  ج: ص:  >  >>