(٢) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٤٠) و (٥٢٤١)، وأبو داود (٢١٥٠)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢٣١) و (٩٢٣٢). وهو في "مسند أحمد" (٣٦٠٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٦٠). قوله: "لا تباشر"، قال السندي في حاشيته على "المسند": أصل المباشرة لمس البشرة، وهي ظاهر جلد الإنسان، ولعل المراد ها هنا المصاحبة (الناشئ عنها النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من جسم المرأة)، وهو نهي، أو نفي بمعناه، وعلى التقدير فمناط النهي قوله: حتى تصِفَها، وحتى تعليلية، ولذلك جاءت الروايات باللام، فالمباشرة بلا نعت جائزة، وكذا بنعت قليل إذا كان لغرض صالح. قلنا: والمراد أيضًا أن يحرم عليها إذا رأت ما يحرم النظر إليه وما لا يحرم من محاسنها أن تصفه لزوجها، لأن ذلك يفضي إلى الافتتان بها. وأيضًا لا يجوز للمرأة أن تفضي إلى المرأة في ثوب واحد، أي أن تتعريا، ثم تتغطيا بثوب واحد، وقد جاء مصرحًا بذلك في حديث أبي سعيد الخدري الآتي بعد هذا.