للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخِفَافَ، إلَّا أن يكُونَ أحَدٌ لَيْسَتْ لهُ نَعْلانِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ، وليقطعهما (١) مَا أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلْبَسُوا شَيْئًا من الثِّيابِ مَسَّهُ الزّعْفَرانُ ولا الوَرْسُ، ولا تَنْتَقِبِ المَرْأةُ الحَرَامُ، ولا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ" (٢).

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ عَليْهِ عِنْدَ أهْلِ العلمِ.

١٩ - باب ما جاء في لُبْسِ السَّرَاوِيلِ وَالخُفَّيْنِ لِلْمُحْرِمِ إذا لم يَجِدِ الإزَارَ والنَّعْلَيْنِ

٨٤٩ - حَدَّثَنا أحمدُ بن عَبْدةَ الضَّبِّيُّ البَصْرِيُّ، قَال: حَدَّثَنا يَزِيد بن زُرَيْعٍ، قال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، قَال: حَدَّثَنا عَمْرُو بن دِينارٍ، عن جَابِرِ بن زَيْدٍ

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ يَقُولُ: "المُحْرِمُ إذا لم يَجِدِ الإزَارَ، فَلْيَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَإذا لم يَجِدِ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الخُفَّيْنِ" (٣).


(١) لفظة: "وليقطعهما" لم ترد في أصولنا الخطية إلا على هامش (ب)، وكذا هي موجودة في "الصحيحين".
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٤) و (١٨٣٨)، ومسلم (١١٧٧) وأبو داود (١٨٢٣)، وابن ماجه (٢٩٢٩)، والنسائي ٥/ ١٣١، وهو في "المسند" (٤٤٨٢) و (٦٠٠٣)، و"صحيح ابن حبان" (٣٧٨٤).
والحُرْم، بضم الحاء وسكون الراء: أي في الإحرام.
(٣) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٨٤١)، ومسلم (١١٧٨)، وأبو داود =

<<  <  ج: ص:  >  >>