للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن المباركِ، والشافِعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ (١).

١١٥٠ - حَدَّثَنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُقْبةَ أخو قَبيصةَ بنِ عُقبةَ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ الثَّوريُّ، عن موسى بنِ عُبيدةَ، عن محمدِ بن كَعْبٍ

عن ابنِ عباسٍ، قال: إنما كانَتِ المُتْعَة في أولِ الإسلامِ، كان الرجلُ يَقْدَمُ البلْدةَ ليسَ له بها مَعرِفةٌ، فيَتزوَّجُ المرأةَ بقدَرِ ما يرَى أنه يُقيمُ، فَتَحفظُ له مَتاعَه وتُصلحُ له شيئَهُ (٢)، حتى إذا نَزَلَت الآيةُ ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ [المؤمنون: ٦]. قال ابنُ عباسٍ: فكُلُّ فَرْجٍ سواهما، فهو حَرَامٌ (٣).

٢٨ - باب ما جاءَ في النَّهْيِ عن نِكاحِ الشِّغَارِ

١١٥١ - حَدَّثَنا محمدُ بن عبدِ الملكِ بن أبي الشواربِ، قال: حَدَّثَنا بِشرُ بن المُفَضَّلِ، قال: حَدَّثَنا حُميدٌ وهو الطَّويلُ، قال: حَدَّثَ الحَسنُ


(١) وهو قول مالك وأبي حنيفة، والأوزاعي، والليث وغيرهم انظر "المغني" ١٠/ (٤٦).
(٢) في نسخة على هامش (ب): عَيْشه.
(٣) إسناده ضعيف، لضعف موسى بن عُبيدة الرَّبذي. وأخرجه الطبراني (١٠٧٨٢)، والبيهقي ٧/ ٢٠٥، والحازمي في "الاعتبار" ١٧٧ - ١٧٨.
قال الحافظ في "الفتح" ٩/ ١٧٢: وهو حديث شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها، قلنا: يشير إلى ما أخرجه البخاري (٥١١٦) من طريق أبي جمرة نصر بن عمران، عن ابن عباس أنه سئل عن متعة النساء فرخص فيها، فقال له مولى له: إنما كان ذلك وفي النساء قِلَّة والحال شديد، فقال ابن عباس: نعم، وانظر تتمة الكلام عليه في "الفتح".

<<  <  ج: ص:  >  >>