للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عِمرانَ بن حُصَينٍ، عن النبيِّ ، قال: "لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا شِغَارَ في الإسلام، ومَن انتَهَبَ نُهبةً، فَليسَ مِنَّا" (١).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.


(١) حديث صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات غير أن فيه عنعنة الحسن البصري وأخرجه مطولًا ومختصرًا أبو داود (٢٥٨١)، وابن ماجه (٣٩٣٧)، والنسائي ٦/ ١١١ و ٢٢٧ - ٢٢٨ و ٢٢٨. وهو في "المسند" (١٩٨٥٥) و (١٩٩٢٩) وصححه ابن حبان (٣٢٦٧) و (٥١١٧٠).
ويشهد لقوله: "لا جلب ولا جنب" حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (٦٦٩٢) وسنده حسن وانظر تتمة شواهده هناك.
ويشهد لقوله: "لا شغار في الإسلام" حديث ابن عمر التالي.
ويشهد للنهي عن النهبة حديث رافع بن خديج وحديث أنس الآتيان برقم (١٦٩١) و (١٦٩٣). وانظر تتمة شواهده في "المسند".
قوله: "لا جلب"، قال في "النهاية" ١/ ٢٨١: الجلب يكون في شيئين: أحدهما: الزكاة، وهو أن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسَه فيزجره ويَجْلِب عليه، ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك.
وقوله: "لا جنب" قال في "النهاية" ١/ ٣٠٣: الجنب بالتحريك، في السباق: أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابقُ عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه، أي: تُحضر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يجنُب رب المال بماله، أي: يُبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه.
"والنهبة": هي اختلاس الشيء مما له قيمة عالية قبل توزيع الغنائم.

<<  <  ج: ص:  >  >>