ويشهد لقوله: "لا جلب ولا جنب" حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (٦٦٩٢) وسنده حسن وانظر تتمة شواهده هناك. ويشهد لقوله: "لا شغار في الإسلام" حديث ابن عمر التالي. ويشهد للنهي عن النهبة حديث رافع بن خديج وحديث أنس الآتيان برقم (١٦٩١) و (١٦٩٣). وانظر تتمة شواهده في "المسند". قوله: "لا جلب"، قال في "النهاية" ١/ ٢٨١: الجلب يكون في شيئين: أحدهما: الزكاة، وهو أن يَقْدَمَ المُصَدِّقُ على أهل الزكاة فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم. الثاني: أن يكون في السباق: وهو أن يتبع الرجل فرسَه فيزجره ويَجْلِب عليه، ويصيح حثًا له على الجري، فنهي عن ذلك. وقوله: "لا جنب" قال في "النهاية" ١/ ٣٠٣: الجنب بالتحريك، في السباق: أن يَجْنُبَ فرسًا إلى فرسه الذي يسابقُ عليه، فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب، وهو في الزكاة: أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة، ثم يأمر بالأموال أن تُجنب إليه، أي: تُحضر، فنُهوا عن ذلك. وقيل: هو أن يجنُب رب المال بماله، أي: يُبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. "والنهبة": هي اختلاس الشيء مما له قيمة عالية قبل توزيع الغنائم.