للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالَ بعضُ أهلِ العِلْمِ من أصْحابِ النبيِّ وغيرهم: إذا أوْتَرَ من أولِ اللَّيلِ ثم نامَ، ثم قامَ من آخرِ اللَّيْلِ فإنه يُصلِّي ما بَدا لَهُ، ولا ينْقُضُ وِترَه، ويَدَعُ وِتْرَه على ما كانَ، وهو قولُ سفيان الثوريَّ، ومالك بن أنسٍ، وابن المُباركِ (١)، وأحمد.

وهذا أصحُّ، لأنه قد رُوِيَ من غَيرِ وَجْهٍ: أنَّ النبيَّ قد صَلَّى بعد الوِترِ.

٤٧٥ - حَدَّثَنا محمد بن بشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا حمَّاد بن مَسْعَدَة، عن مَيمون بن موسى المَرَئيِّ، عن الحَسَنِ، عن أُمِّهِ

عن أُمِّ سلمَة: أن النبيَّ كان يصلِّي بعد الوتر ركعتين (٢).

وقد رُوِيَ نحوُ هذا عن أبي أُمامةَ وعائشةَ وغيرِ واحدٍ عن النبيِّ .

١٤ - باب مَا جاءَ في الوِتْرِ على الرَّاحِلةِ

٤٧٦ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا مالكُ بن أنس، عن أبي بكرِ بن عمرَ بن عبدِ الرّحمنِ (٣)


(١) زاد في نسخة بهامش (أ): وأهل الكوفة.
(٢) صحيح لكن من حديث عائشة كما بيناه في "المسند" (٢٦٥٥٣).
وأخرجه من حديث أم سلمة ابن ماجه (١١٩٥)، والعقيلي ٤/ ١٨٦، وابن عدي ٦/ ٢٤١٠.
وحديث عائشة انظر تخريجه في "المسند" (٢٥٩٨٦).
(٣) في (أ) و (ب): عن أبي بكر بن عبد الرحمن، والمثبت من (د) و (س) =

<<  <  ج: ص:  >  >>