للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن رَافعِ بن عَمْرو، قالَ: كُنتُ أرْمي نَخْلَ الأنْصَارِ، فأخَذوني فذَهَبَوا بي إلى النَّبيِّ . فقال: "يا رافع لِمَ تَرْمِي نَخْلَهُم؟ " قال: قُلتُ: يا رسولَ الله، الجُوعُ. قالَ: "لا تَرْمِ، وكُلْ ما وَقَعَ، أشْبَعَكَ اللهُ وأرْوَاكَ" (١).

هذا حَديثٌ حَسنٌ غَريبٌ صحيحٌ.

٥٥ - باب ما جَاءَ في النَّهْي عن الثُّنْيا

١٣٣٦ - حَدَّثَنا زيادُ بن أيُّوبَ البَغْداديُّ، قال: حدثنا عَبَّادُ بن العَوَّامِ، قال: أخْبَرَني سُفْيانُ بن حُسَيْنٍ، عن يونسُ بن عُبيدٍ، عن عَطاءٍ

عن جابرٍ: أنَّ رسولَ الله نَهَى عن المحَاقَلَةِ والمُزَابَنَةِ والمُخابَرَةِ والثُّنْيَا، إلا أن تُعْلَمَ (٢).

هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ غَريبٌ من هذا الوَجْهِ، من حَديثِ يونُسَ بن عُبيد عن عَطاءٍ، عن جَابِرٍ.


(١) حديث محتمل للتحسين كما بيناه في "المسند" (٢٠٣٤٣).
وأخرجه أبو داود (٢٦٢٢)، وابن ماجه (٢٢٩٩).
(٢) حديث صحيح، وأخرجه تامًا ومختصرًا مسلم ص ١١٧٤ (٨١)، وأبو داود (٣٤٠٤) (٣٤٠٥)، وابن ماجه (٢٢٦٦)، والنسائي ٧/ ٣٧ و ٣٨ و ٢٩٦، وهو في "المسند" (١٤٣٥٨)، و"صحيح ابن حبان" (٤٩٧١) و (٤٩٩٢).
قوله: "الثنيا" هو أن يبيع ثمر بستانه، ويستثني منه جزءًا غير معلوم، فإن كان الذي استثناه معلومًا، نحو أن يستثني واحدة من الأشجار، أو منزلًا من المنازل، أو موضعًا معلومًا من الأرض، صح بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>