للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنَسٍ، والشَّافعيُّ، وَأحمدُ بن حنبل، وإسحاقُ.

وقال بَعضُ أهْلِ العِلمِ: إذا كانَ عنْدَهُ مَالٌ تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ، فَفيهِ الزَّكاةُ، وإنْ لم يكُنْ عِنْدهُ سِوَى المَالِ المُستَفَادِ مالٌ (١) يَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ، لم يَجِبْ عَليْهِ في المَالِ المُسْتَفَادِ زَكاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ، فَإن اسْتَفَادَ مَالًا قَبْلَ أن يَحُولَ عَلَيْهِ (٢) الحَوْلُ، فَإنَّهُ يُزكَّي المَالَ المُسْتَفَادَ مَعَ مالِهِ الّذِي وَجَبتْ فيهِ الزَّكاةُ، وَبهِ يقولُ سُفيانُ الثَّوْريُّ وَأهْلُ الكُوفَةِ (٣).

١١ - باب ما جاء لَيْسَ على المُسْلِمينَ جِزْيَةٌ

٦٣٨ - حَدَّثَنا يحيى بن أكْثَمَ، قَال: حَدَّثَنا جَرِيرٌ، عن قَابوسَ بن أبي ظَبْيَانَ، عن أبيهِ

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ : "لا تَصْلحُ قِبْلَتَان في أرْضٍ وَاحدَةٍ، وَلَيْسَ على المُسْلِمينَ جِزْيةٌ" (٤)


(١) في المطبوع ونسخة مصححة في هامش (ظ): "ما"، والمثبت من الأصول الخطية.
(٢) قوله: "عليه"، ليست في (ب).
(٣) اتفق الفقهاء على أنه تضم أرباح التجارة إلى أصل رأس المال في الحول، كما يُضم أيضًا عند الحنفية خلافًا لغيرهم المالُ المستفاد من غير التجارة كعطية وإرثٍ إلى أصل المال.
(٤) ضعيف، وأخرجه أبو داود مقطعًا (٣٠٣٢) و (٣٠٥٣)، وهو في "مسند أحمد" (١٩٤٩). وانظر ما بعده.
ولقوله: "وليس على المسلمين جزية" شاهد من حديث سعيد بن زيد عند ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>