للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٧ - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشَّارٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبْد الوَهَّابِ الثَّقَفيُّ، قَال: حَدَّثَنا أيُّوبُ، عن نَافِعٍ

عن ابن عُمرَ، قال: من اسْتَفادَ مالًا، فَلا زكَاةَ فيهِ حتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ عِنْدَ رَبَّهِ (١).

وهذا أصَحُّ من حديثِ عَبْد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ.

ورواه أيُّوبُ وعُبَيْدُ اللهِ وَغَيْرُ وَاحدٍ، عن نَافعٍ، عن ابن عُمرَ مَوْقُوفًا.

وَعَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلمَ ضَعيفٌ في الحَديثِ، ضَعَّفَهُ أحمدُ بن حَنْبلٍ وَعَليُّ بن المَدِينيَّ وَغيْرُهُمَا من أهْلِ الحَديثِ، وهو كَثِيرُ الغَلطِ.

وقد رُوِي عن غَيْرِ وَاحِدٍ من أصْحابِ النبيَّ : أنْ لا زَكاةَ في المَالِ المُسْتَفادِ حَتّى يَحُولَ عَليْهِ الحَوْلُ، وَبهِ يقولُ مَالكُ بن


= ماكولا في "الإكمال" ٤/ ٢٩٣، وفي (ظ) والمطبوع: سراء، بالمد كما ضبطها ابن نقطة في "الاستدراك"، وقال ابن حجر في "الإصابة" ٧/ ٦٩٥: سرَّى - بتشديد الراء مقصورة، ضبطها الأمير، قال: وتقال بالمد - بنت نبهان بن عمرو الغنوية، قال ابن حبان - في "الثقات" ٣/ ١٨٥ - : لها صحبة، أخرج حديثها - يعني في حجة الوداع - أبو داود وغيره. وحديثها الذي أشار إليه الترمذي أخرجه الطبراني في "الكبير" ٢٤/ (٧٧٨).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مالك ١/ ٢٤٦، والشافعي في "مسنده" ١/ ٢٢٥ - ٢٢٦ وعبد الرزاق (٧٠٣٠) و (٧٠٣١)، وابن أبي شيبة ٣/ ١٥٩، والدارقطني ٢/ ٩٢، والبيهقي ٤/ ١٠٣ و ١٠٤ من طرق عن نافع، عن ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>