للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: حَدَّثَنا عَبد الرحمنِ بن زَيْدِ بن أسْلَمَ، عن أبيهِ

عن ابنِ عُمرَ، قال: قال رسُولُ اللهِ : "من اسْتَفادَ مالًا، فَلا زَكاةَ عَلَيْهِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الحَوْلُ" (١) (٢).

وفي الباب عن سَرَّى (٣) بنْتِ نَبْهَان.


(١) جاء بعدها في المطبوع: "عند ربّه"، وليست في شيء من أصولنا الخطية.
(٢) صحيح لغيره مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج به.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٩٠، والبغوي في "شرح السنة" (١٥٧٦)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٩٠ من طريق بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وفي "غرائب مالك" كما في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، عن مالك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، وبقيّة مدلّس وقد عنعن، وابن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين، وهذا منها، والحُنيني ضعيف.
وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا عند أبي داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥، وهو في "المسند" (١٢٦٥)، ولفظه عند أبي داود في الموضع الثاني والبيهقي وأحمد: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلُح للحجّة، وحسنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي في "الخلاصة" قوله: وهو حديث صحيح أو حسن.
قلنا: وسيأتي حديث ابن عمر موقوفًا عليه بإثر هذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٣) بتشديد الراء والقصر كما في الأصول الخطية، وكذا ضبطها الأمير ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>