(٢) صحيح لغيره مرفوعًا، وهذا إسناد ضعيف، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف لا يحتج به. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٩٠، والبغوي في "شرح السنة" (١٥٧٦)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" من طريقين عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارقطني في "السنن" ٢/ ٩٠ من طريق بقية بن الوليد، عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله بن عمر، وفي "غرائب مالك" كما في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٩ من طريق إسحاق بن إبراهيم الحُنيني، عن مالك، كلاهما عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وبقيّة مدلّس وقد عنعن، وابن عياش ضعيف في غير روايته عن الشاميين، وهذا منها، والحُنيني ضعيف. وله شاهد من حديث علي بن أبي طالب مرفوعًا عند أبي داود (١٥٧٢) و (١٥٧٣)، والبيهقي ٤/ ٩٥، وهو في "المسند" (١٢٦٥)، ولفظه عند أبي داود في الموضع الثاني والبيهقي وأحمد: "ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" ٢/ ١٥٦: حديث علي لا بأس بإسناده، والآثار تعضده فيصلُح للحجّة، وحسنه الحافظ الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٢٨، ونقل عن النووي في "الخلاصة" قوله: وهو حديث صحيح أو حسن. قلنا: وسيأتي حديث ابن عمر موقوفًا عليه بإثر هذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الشيخين. (٣) بتشديد الراء والقصر كما في الأصول الخطية، وكذا ضبطها الأمير ابن =