للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتَفْسيرُ الخَرَاجِ بالضَّمانِ: هوَ الرَّجُلُ يَشْتري العَبْدَ فيَسْتَغِلُّهُ ثُمَّ يَجِد بهِ عَيْبًا، فيَرُدُّهُ على البَائِع، فالغَلَّةُ للمُشْترِي، لأنَّ العَبْدَ لَو هَلَكَ، هَلَكَ من مالِ المُشْتَري، ونَحْوُ هذا منَ المَسائلِ، يكونُ فيهِ الخَراجُ بالضَّمانِ (١).

٥٤ - باب ما جَاءَ في الرُّخْصَةِ في أكْلِ الثَّمَرَةِ للمَارِّ بها

١٣٣٣ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بن عبدِ الملكِ بن ابي الشَّوارِبِ، قال: حَدَّثَنا يَحْيى بن سُلَيمٍ، عن عُبَيد الله بن عُمَرَ، عن نافع

عن ابن عُمَرَ، عن النبيِّ ، قال: "مَنْ دَخَلَ حَائِطًا، فليَأكُلْ ولا يَتَّخِذْ خُبْنةً" (٢).


(١) قال البغوي: المراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث: أن من اشترى شيئًا، فاستغلَّه بأن كان عبدًا، فأخذ كسبه، أو دارًا فسكنها، أو أجَّرها، فأخذ غلَّتها، أو دابةً فركبها، أو أكراها، فأخذ الكراء، ثم وجد بها عيبًا قديمًا، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري، لأن المبيع كان مضمونًا عليه، فقول: "الخراج بالضمان"، أي: ملك الخراج بضمان الأصل.
وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرش.
(٢) إسناده ضعيف، يحيى بن سليم - وهو الطائفي - روايته عن عبيد الله بن عمر - وهو العمري - ضعيفة كما ذكر غير واحد من أهل العلم كالبخاري والنسائي.
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٠١)، والمصنف في "العلل" ١/ ٥١٦. وقال: سألت =

<<  <  ج: ص:  >  >>