وقال ابن قتيبة: الكي: نوعان: كيُّ الصحيح لئلا يَعْتَلَّ، فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى، لأنه يريد أن يدفع القدرَ، والقَدَرُ لا يدافع، والثاني: كيُّ الجرح إذا نَغِلَ، أي: فسد، والعضو إذا قُطعَ، فهذا الذي يشرع التداوي به، فإن كان الكي لأمر محتمل، فهو خلاف الأولى، لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق، وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه، وأما النهي عنه، فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عمالا يتعين طريقًا إلى الشفاء. (١) انظر ما قبله. (٢) حديث صحيح، وهو في "صحيح ابن حبان" (٦٠٨٠). وأخرجه أحمد (١٦٦١٨) و (٢٣٢٠٧) من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، =