للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وَمَعْنى قَوْلهِ "إنِّي نُهِيتُ عن زَبْدِ المُشْرِكينَ": يَعْني هَدَاياهُمْ، وقد رُوِي عن النبيِّ أنَّهُ كانَ يَقْبلُ من المُشْرِكينَ هَدَاياهُمْ، وَذُكِرَ في هذا الحديثِ الكَراهِيةُ، وَاحْتُملَ أنْ يكُونَ هذا بَعْدَما كانَ يَقْبلُ مِنْهُمْ، ثُمَّ نُهِيَ عن هَدَاياهُمْ.

٢٤ - باب ما جاء في سَجْدةِ الشُّكْرِ

١٦٦٨ - حَدَّثَنا محمدُ بن المُثنَّى، قَال: حَدَّثَنا أبو عاصمٍ، قَال: حَدَّثَنا بكَّارُ بن عَبد العَزِيزِ بن أبي بكْرةَ، عن أبيهِ

عن أبي بكْرةَ: أنَّ النبيَّ أتاهُ أمْرٌ، فَسُرَّ بهِ، فَخرَّ


= (١٧٤٨٢)، وتمام تخريجه وشواهده فيه.
قال الخطابي: الرفد: العطاء، وفي ردّ هديته وجهان: أحدهما: أن يغيظَه بردِّ الهدية، فيمتعضَ منه، فيحمله ذلك على الإسلام. والآخر: أن للهدية موضعًا في القلب، وقد روي: "تهادوا تحابوا"، ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك، فردّ الهدية قطعًا بسبب الميل.
وقد ثبت أن النبي قبل هدية النجاشي، وليس ذلك بخلاف، لقوله: "نهيتُ عن زَبْد المشركين" لأنه رجل من أهل الكتاب، وليس بمشرك، وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم، وذلك خلاف حكم أهل الشرك. وجُمع بين الجواز وعدمه بأن الامتناع في حقِّ من يُريد بهديته التودُّد والموالاة، والقبول في حقِّ من يُرجى بذلك تأنيسُه وتأليفه على الإسلام. وانظر "شرح مشكل الآثار" ٦/ ٣٩٩ - ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>