للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ. لا نَعْرِفُ كَبِيرَ أحَدٍ رواهُ غيْرَ مالكٍ عن الزُّهْرِيِّ.

١٩ - باب ما جاء في فَضْلِ الخَيلِ

١٧٨٩ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ بن القاسمِ، عن حُصَينٍ، عن الشَّعْبيِّ

عن عُرْوةَ البارقيِّ، قال: قال رَسولُ الله : "الخَيْرُ مَعْقُودٌ في نَواصِي الخَيْلِ إلى يَوْمِ القِيامةِ الأجْرُ والمَغْنمُ" (١).


= قال أبو داود: ابن خطل اسمه عبد الله، وكان أبو برزة الأسلمي قتله.
والمِغْفَر: ما غطَّى الرأس من السلاح كالبيضة وشبهها، من حديدٍ كان أو من غيره، أو هو حَلَقٌ يتقنَّع بها المتسلح.
قال البغوي في "شرح السنة" ٧/ ٣٠٥: فيه دليل على أنه لا يلزمه الإحرام لدخول مكة، واختلفوا فيه، فذهب قوم إلى أنه لا يلزمه الإحرام لدخولها، وهو قول ابن عمر، وإليه ذهب مالك والشافعي في أحد قوليه، كالمكي يخرج من الحرم ثم يدخل، لا يلزمه الإحرام. وذهب قوم إلى أنه يلزمه الإحرام، وقال قوم: يجب على غير الحطابين، وقيل: يجب على من داره وراء الميقات، وهو قول أصحاب الرأي.
وفي أمره بقتل ابن خطل دليل على أن الحرم لا يَعصِم من إقامة عقوبة وجبت على إنسان، ولا يوجبُ تأخيرها، وذلك أن ابن خطل كان بعثه رسول الله في وجه مع رجل من الأنصار، وأمَّر الأنصاريَّ عليه، فلما كان ببعض الطريق، وثب على الأنصاري فقتله، وذهب بماله، فأمر النبيُّ بقتله لخيانته،
قلنا: ذكر ابن إسحاق أن ابن خطل ارتد بعد قتل الأنصاري، ولحق بمكة، واتخذ قينتين تُغنيان له بهجاء النبي .
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٨٥٠) و (٢٨٥٢)، ومسلم (١٨٧٣)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>