للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يَرَ بَعْضُهُمْ أن يُحْجَرَ على الحُرِّ البَالِغِ (١).

٢٩ - باب ما جَاءَ في المُصَرَّاةِ

١٢٩٥ - حَدَّثَنا أبو كُرَيْبٍ، قال: حَدَّثَنا وكِيعٌ، عن حَمَّادِ بن سَلمَةَ، عن محمد بن زِيَادٍ

عن أبي هرَيْرَةَ، قال: قال النبيُّ : "مَنْ اشْتَرَى مُصَرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ، يعني إذا حَلَبَهَا، إن شَاءَ رَدَّهَا، ورَدَّ مَعَها صَاعًا من تَمْرٍ" (٢).

وفي البابِ عن أنَسٍ، ورَجُلٍ من أصْحَابِ النبيِّ .

١٢٩٦ - حَدَّثَنا محمدُ بنُ بَشَّارٍ، قال: حَدَّثَنا أبو عَامِرٍ، قال: حَدَّثَنا قُرَّةُ بنُ خَالِدٍ، عن محمدِ بنِ سِيرينَ

عن أبي هرَيْرَةَ، عن النبيِّ ، قال: "من اشْتَرَى مُصْرَّاةً، فَهُوَ بالخِيَارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، فَإنْ رَدَّهَا، رَدَّ مَعَهَا صَاعًا من طَعَامٍ، لا سَمْرَاءَ" (٣).


(١) واستدلوا بهذا الحديث بأنه لم يحجر على ذلك الرجل، فلو كان الحجر على الحر البالغ جائزًا، لحجر على ذلك، ومنعه من البيع.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥١٥) (١١) و (١٥٢٤) (٢٣) و (٢٤) وأبو داود (٣٤٤٥)، والنسائي ٧/ ٢٥٣، وهو في "المسند" (٧٣٨٠)، وانظر ما بعده.
(٣) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٢٤) (٢٥) و (٢٦)، وأبو داود (٣٤٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٥٤، وهو في "المسند" (٧٣٨٠) و (١٠٥٨٦)، وانظر ما قبله.

<<  <  ج: ص:  >  >>