للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن بُرَيدَةَ (١).

هذا حديث حسن.

١٤ - باب (٢)

٢٢٣٨ - حَدَّثَنا ابنُ أبي عُمَرَ، قال: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عن عَمْرو بن دينارٍ، عن عَوْسَجَة

عن ابنِ عَبَّاسٍ: أنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلي عَهْدِ رَسولِ الله ولَمْ يَدَعْ وَارِثًا إلَّا عَبْدًا هُوَ أعْتَقَهُ، فأعْطاهُ النبيُّ مِيراثَهُ (٣).

هذا حَديثٌ حَسَنٌ.

والعَمَلُ عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ في هذا الباب: إذا ماتَ الرَّجُلُ، ولم يَتْرُك عَصَبةً أنَّ ميراثَهُ يُجْعَلُ في بَيتِ مالِ المُسْلِمينَ.


(١) أخرجه أحمد (٢٢٩٤٤) وأبو داود (٢٩٠٣)، والنسائي (٦٣٩٦)، ولفظه: مات رجل من خزاعة، فأتي النبي بميراثه، فقال: التمسوا له وارثًا أو ذا رحم، فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله : "أعطوه الكُبر من خزاعة" وسنده ضعيف.
(٢) جاء في المطبوع وبعض نسخ المباركفوري تسمية هذا الباب: باب في ميراث المولى الأسفل.
(٣) ضعيف، عوسجة قال البخاري: لم يصح حديثه، وقال غير واحد من الأئمة: ليس بمشهور، ولم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وذكره العقيلي في "الضعفاء" ٣/ ٤١٤، وقال: لا يتابع على حديثه هذا، وقال الذهبي: لا يعرف.
وأخرجه أبو داود (٢٩٠٥)، وابن ماجه (٢٧٤١)، والنسائي في "الكبرى" (٦٤٠٩) و (٦٤١٠)، وهو في "المسند" (١٩٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>