للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضَعّفَ محمدٌ هذا الحديثَ من قِبَل إسناده.

وأبو تَميمةَ الهُجَيْمي اسمُه: طَريفُ بنُ مُجالدٍ.

١٠٣ - باب ما جاء في الكَفَّارةِ في ذلك

١٣٦ - حدثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدثنا شَريكٌ، عن خُصَيفٍ، عن مِقْسمٍ

عن ابن عباسٍ، عن النبي : في الرَّجلِ يَقَعُ على امرأَتِه وهي حائضٌ، قال: "يَتَصدَّقُ بنِصْف دينارٍ" (١).

١٣٧ - حدثنا الحُسَين بن حُرَيْثٍ، قال: حدثنا الفَضْلُ بن موسى، عن أبي حَمْزةَ السُّكَّرِي، عن عبد الكريمِ، عن مِقْسمٍ

عن ابن عباسٍ، عن النبيِّ قال: "إذا كانَ دمًا أحمرَ فدِينارٌ، وإذا كانَ دمًا أَصفَرَ فنصفُ دينارٍ" (٢).


= يُطلِقُ عليه بعض أهل العلم: الكفر العملي الذي لا يخرج صاحبه عن المِلَّة.
(١) إسناده ضعيف، شريك - وهو ابن عبد الله القاضي -، وكذا خصيف - وهو ابن عبد الرحمن الجزري -، كلاهما سيء الحفظ، وأخرجه أبو داود (٢٦٤) و (٢٦٦) و (٢١٦٨)، وابن ماجه (٦٤٠)، والنسائي في "المجتبى" ١/ ١٥٣ و ١٨٨، وهو في "المسند" (٢٠٣٢) و (٢٤٥٨).
وأخرجه عبد الرزاق (١٢٦١)، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٩٠٥٠) عن معمر، عن خُصيف، بهذا الإسناد موقوفًا على ابن عباس.
(٢) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٦٦)، والصواب وقفه كسابقه. وهو في "المسند" (٣٤٧٣)، وانظر تمام الكلام عليه فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>