للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالَ بَعْضُ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ وغَيرِهِم: إذا مَضَتْ أرْبَعةُ أشْهُرٍ، فهِي تَطليقةٌ بائِنَةٌ، وَهُوَ قَولُ الثَّوْريِّ، وأهْلِ الكوفَةِ (١).

٢٢ - باب ما جاءَ في اللِّعانِ

١٢٤١ - حَدَّثَنا هَنَّادٌ، قالَ: حَدَّثَنا عَبْدَةُ بن سُلَيْمانَ، عن عبدِ المَلِكِ بن


= امرأته، فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وُقِف حتى يطلق أو يفيء ولا يقع عليه طلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف.
(١) أخرج الطبري في "جامع البيان" (٤٥٥٧)، وابن أبي شيبة ٥/ ١٢٩ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس أو الحسن، عن علي قال: إذا قضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤١) عن معمر، عن قتادة أن عليًا وابن مسعود وابن عباس قالوا: إذا مضت الأربعة أشهر، فهي تطليقة وهي أحق بنفسها.
وأخرج عبد الرزاق (١١٦٤٥) عن معمر، والطبريُّ (٤٥٥٨) عن هشام، كلاهما عن قتادة: أن عليًا وابن مسعود كانا يجعلانها تطليقة إذا مضت أربعة أشهر فهي أحق بنفسها ..
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" ٥/ ١٢٨: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن حبيب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر وابن عباس، قالا: إذا آلى فلم يفئ حتى تمضي الأربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وأخرجه نحوه عن ابن الحنفية وشريح وإبراهيم النخعي ومسروق والحسن وابن سيرين وقبيصة وسالم وأبي سلمة.
واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف أن لا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر، فليس بإيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>