وأخرجه أحمد (١٧٣٠١)، وأبو داود (٣٣٢٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢١٥٦) و (٢١٥٧)، والطبراني في "الكبير" ١٧/ (٧٤٩) من طرق عن أبي بكر، بهذا الإسناد. ولم يذكروا في حديثهم جميعًا: "إذا لم يُسَمَّ". وأخرجه أحمد (١٧٣١٩) و (١٧٣٢٥)، ومسلم (١٦٤٥)، وأبو داود (٣٣٢٤) من طرق عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِماسة، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بن عامر، عن النبي ﷺ. ولم يذكروا في حديثهم أيضًا قوله: "إذا لم يُسَمَّ". قال الإمام النووي في "شرح مسلم ١١/ ١٠٤: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا مثلًا، فللَّه علي حجّة أو غيرها فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء =