للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على النِّساءِ". فقال رجُلٌ من الأنْصارِ: يا رسولَ الله أفرأيتَ الحَموَ؟ قال: "الحَمْوُ المَوتُ" (١).

وفي البابِ عن عُمَرَ، وَجَابرٍ، وعَمرِو بن العاصِ.

حَديثُ عُقْبةَ بن عامِرٍ حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.

وإنَّما معنى كراهية الدُّخولِ على النِّساء، على نَحو ما رُويَ عن النبيِّ قالَ: "لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ، إلَّا كانَ ثالِثهُما الشَّيطانُ" (٢).

ومعنى قولِهِ: "الحَمْوُ" يُقالُ: الحَمْوُ هو أخُو الزَّوجِ، كأنه كَرهَ لهُ أن يَخْلوَ بها.

[١٧ - باب]

١٢٠٦ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عليٍّ، قالَ: حَدَّثَنا عيسى بن يُونُسَ، عن مُجالِدٍ، عن الشَّعبيِّ


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٥٢٣٢)، ومسلم (٢١٧٢)، والنسائي في "الكبرى" (٩٢١٦)، وهو في "المسند" (١٧٣٤٧)، و"صحيح ابن حبان" (٥٥٨٨).
قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ١٥٤: اتفق أهل اللغة على أن الأحماء أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وأخته وابن أخيه وابن عمه ونحوهم.
والمراد بالحمو هنا: أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه، فأما الآباء والأبناء فمحارم لزوجته تجوز لهم الخلوة بها، ولا يوصفون بالموت، وإنما المراد الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ونحوهم ممن ليس بمحرم.
(٢) حديث صحيح، سيأتي من حديث عمر بن الخطاب برقم (٢٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>