للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب الطلاق واللعان عن رسول الله -

١ - باب ما جاء في طَلاقِ السُّنَّةِ

١٢٠٩ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ بن سعيد، قالَ: حَدَّثَنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن مُحَمَّدِ بن سِيرينَ، عن يُونُسَ بن جُبَيرٍ، قال:

سألْتُ ابنَ عُمَرَ، عن رجُلٍ طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حَائِضٌ، فقالَ: هل تعرفُ عبدَ الله بن عُمرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمرُ النبيَّ ، فأمَرَهُ أن يُراجِعَها. قالَ: قلتُ: فتَعْتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: فَمَهْ، أرَأيْتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟ (١)


(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٤٩٠٨) و (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١)، وأبو داود (٢١٧٩ - ٢١٨٥)، وابن ماجه (٢٠١٩) و (٢٠٢٢)، والنسائي ٦/ ١٤١ و ١٤١ - ١٤٢ و ٢١٢ و ٢١٢ - ٢١٣ و ٢١٣، وهو في "المسند" (٤٥٠٠) و (٤٠٢٥)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٦٣) و (٤٢٦٤)، وانظر ما بعده.
قوله: "فتعتد بتلك التطليقة" أي: أتَعتَدُّ بتلك التطليقة وتحسب في الطلقات الثلاث أم لا.
وقوله: "مه" أي: اسكت، قاله ردعًا له وزجرًا عن التكلم بمثله، إذ كونها تحسب أمرٌ ظاهر لا يحتاج إلى سؤال، سيما بعد الأمر بمراجعته، إذ لا رجعة إلا عن طلاق، ويحتمل أنه استفهام معناه التقرير، أي: ما يكون إن لم يحسب بتلك الطلقة، فأصله ماذا يكون، ثم قلبت الألف هاءً. =

<<  <  ج: ص:  >  >>