للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَديثُ رافعٍ حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ.

والعَمَلُ على هذا عِندَ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ كَرِهوا ثَمَنَ الكَلْبِ، وهو قَولُ الشَّافِعِيِّ، وأحمَدَ، وإسحاقَ.

وقد رَخَّصَ بعض أهلِ العِلْمِ في ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيدِ (١).

٤٧ - باب ما جَاءَ في كَسْبِ الحَجَّامِ

١٣٢٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، عن مالِكِ بن أنَس، عن ابنِ شِهابٍ، عن ابنِ مُحَيِّصَةَ أخي بَني حَارِثَة

عن أبيهِ، أنَّهُ اسْتأذَنَ النبيَّ في إجارَةِ الحَجَّامِ فنَهاهُ عَنهَا، فلَم يَزَل يَسألُهُ ويَستأذِنُهُ حتَّى قالَ: "اعْلِفْهُ ناضِحَكَ، وأطْعِمْهُ رَقيقَكَ" (٢).


(١) قال العيني في "عمدته" ١٢/ ٥٩: ذهب عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، وابن كنانة، وسحنون من المالكية، ومالك في رواية إلى أن الكلاب التي ينتفع بها يجوز بيعها، ويباح أثمانها.
(٢) صحيح لغيره، وهذا سند رجاله ثقات.
وأخرجه أبو داود (٣٤٢٢)، وابن ماجه (٢١٦٦)، وهو في "المسند" (٢٣٦٩٠)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٤).
قال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/ ١٨ - ١٩: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام إن كان حرًّا فهو حرام، وإن كان عبدًا، فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده قولًا بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلال، والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنيء، =

<<  <  ج: ص:  >  >>