قال القرطبي: مشهورُ مذهب مالكٍ جوازُ اتخاذِ الكَلْبِ وكراهية بيعه، ولا يُفْسَخُ إن وَقَعَ، وكأنَّه لما لم يكن عنده نجسًا، وأذن في اتخاذه لمنافعه الجائزة، كان حُكْمُه حكمَ جميع المبيعات، لكن الشرع نهى عن بيعه تنزيهًا، وتسويته في النهي بينه وبين مهر البغي (وهي الزانية) وحلوان الكاهن محمولٌ على الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. وحلوان الكاهن - وهو ما يأخذه المتكهن على كهانته - حرامٌ بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب. (٢) حديث صحيح، وأخرجه مسلم (١٥٦٨)، وأبو داود (٣٤٢١)، والنسائي ٧/ ١٩٠، وهو في "المسند" (١٥٨١٢)، و"صحيح ابن حبان" (٥١٥٢). (٣) المثبت من (ب) و (س)، ومن "تحفة الأحوذي"، وفي (أ) و (د): عن علي.