ومالك بن عبد الله، وأبي واقدٍ، وعثمان بن أبي العاصِ، وأبي مسعودٍ، وجابر بن عبد الله، وابن عباسٍ.
حديثُ أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وهو قولُ أكثر أهل العلم: اختاروا أن لا يُطِيلَ الإمامُ الصلاةَ مخافةَ المشقَّةِ على الضعيف والكبير والمريضِ.
وأبو الزناد: اسمه عبدُ الله بن ذَكْوَانَ.
والأعرجُ: هو عبد الرحمن بن هُرْمُزَ المدينِيُّ، يُكْنَى: أبا داود.
٢٣٤ - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَالَ: حَدَّثَنا أبو عَوانة، عن قتادةَ
عن أنس قال: كان رسولُ الله ﷺ من أخَفَّ الناسِ صلاةً في تمَامٍ (١).
وهذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
٦٣ - باب ما جاء في تَحْرِيمِ الصلاةِ وتحليلها
٢٣٥ - حَدَّثَنا سفيانُ بن وكيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنا محمد بن فُضَيْل، عن أبي سفيانَ طَرِيفٍ السَّعْدِيَّ، عن أبي نَضْرَةَ
عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: "مِفْتَاحُ الصلاة الطُّهُورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ، ولا صلاةَ لمن لم
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٧٠٦) و (٧٠٨)، ومسلم (٤٦٩)، وأبو داود (٨٥٣)، وابن ماجه (٩٨٥)، والنسائي ٢/ ٩٤ - ٩٥، وهو في "مسند أحمد" (١١٩٦٧)، و"صحيح ابن حبان" (١٧٥٩) و (١٨٥٦) و (١٨٨٦) و (٢١٣٨).