للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديثُ الكَفَّارةِ في إِتْيانِ الحائضِ قد رُويَ عن ابنِ عباس موقوفًا ومرفوعًا.

وهو قولُ بعضِ أهلِ العلم. وبه يقول أحمدُ، وإسحاق.

وقال ابنُ المبارَكِ: يستغفرُ ربَّه، ولا كفَّارةَ عليه.

وقد رُوي مثلُ قولِ ابنِ المبارَك عن بعض التابعين، منهم: سعيدُ بن جُبَيرٍ، وإبراهيمُ النَّخَعي (١).

١٠٤ - باب ما جاء في غَسْلِ دم الحَيْض من الثوبِ

١٣٨ - حدثنا ابنُ أبي عمرَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن هشامِ بن عُرْوةَ، عن فاطمةَ بنتِ المُنذِر

عن أسماءَ ابنةِ أبي بكرٍ: أنَّ امرأةً سأَلتِ النبيَّ عن الثَّوْبِ يُصِيبُه الدَّمُ مِن الحَيْضةِ، فقال رسولُ الله : "حُتِّيهِ، ثمَّ اقْرُصِيهِ بالماءِ، ثم رُشِّيهِ، وصَلِّي فيه" (٢).


(١) وهو قول عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، والشعبي ومكحول والزهري وربيعة وحماد بن أبي سليمان، والقاسم بن محمد وابن سيرين، وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد ومالك وأبي حنيفة، وهو الأصح عن الشافعي، وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وجماهير من السلف، قالوا: إنه لا كفارة عليه، بل الواجب الاستغفار والتوبة، أفاده ابن سيد الناس في "شرح الترمذي" الورقة ٤٨.
(٢) صحيح، وأخرجه البخاري (٢٢٧) و (٣٠٧)، ومسلم (٢٩١)، وأبو داود (٣٦٠ - ٣٦٢)، وابن ماجه (٦٢٩)، والنسائي ١/ ١٥٥. وهو في "المسند" (٢٦٩٢٠)، و"صحيح ابن حبان" (١٣٩٦). =

<<  <  ج: ص:  >  >>