قوله: "لا يجزي" أي لا يقدر على أداء جزائه على التمام والكمال. "فيعتقه" أي يصير سببًا لعتقه بشرائه، وليس المراد أنه يحتاج إلى إعتاق آخر سوى أنه اشتراه، وفيه أن المملوك كالميت لعدم نفاذ تصرفه وإعتاقه كإحيائه، فمن أعتق أباه فكأنه أحياه، فكما أن الأب كان سببًا لوجود ابنه كذلك صار الابن بإعتاقه سببًا لحياته، فصار كأنه فعل مع أبيه مثل ما فعل معه أبوه متساويًا، والله تعالى أعلم، قاله السندي. (١) في الأصول جميعًا: "أبو الدرداء"، وكتب بهامش (أ) و (س) و (د): صوابه: "أبو الردَّاد الليثي". (٢) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (١٦٩٤) و (١٦٩٥)، وهو في "المسند" (١٦٨٦)، و"صحيح ابن حبان" (٤٤٣).