للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشَّافِعيِّ، واحْتَجَّ بحَديثِ النبيِّ : "أنَّ الوَلاءَ لِمَن أعْتَقَ" (١).

٢٠ - باب ما جَاءَ في إبْطالِ ميراث وَلَد الزِّنى (٢)

٢٢٤٦ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قالَ: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيهِ

عن جَدِّهِ: أنَّ رسولَ الله قال: "أيُّما رَجُلٍ عَاهَرَ بحُرَّةٍ أو أمَةٍ، فالوَلَدُ وَلَدُ زِنى لا يَرِثُ ولا يُورَثُ" (٣).

وقد رَوَى غيرُ ابنِ لَهيعَةَ هذا الحَديثَ عن عَمْرو بن شُعَيبٍ (٤).

والعَمَلُ علي هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: أنَّ وَلَدَ الزِّنى لا يَرِثُ من أبيهِ.

٢١ - باب ما جَاءَ من يَرِثُ الوَلاءَ

٢٢٤٧ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عَمْرو بن شُعَيبٍ،


(١) صحيح، وقد سلف تخريجه برقم (١١٨٨)، وسيأتي برقم (٢٢٥٧).
(٢) هذه الترجمة لم ترد في (أ) و (د) و (س)، وأثبتناها من (ظ) والمطبوع.
(٣) إسناده حسن، فإن رواية قتيبة عن ابن لهيعة قوية.
وأخرجه أبو داود (٢٢٦٥) و (٢٢٦٦)، وابن ماجه (٢٧٤٥) و (٢٧٤٦)، وهو في "المسند" (٦٦٩٩) و (٦٠٤٢).
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب عند بحشل في "تاريخ واسط" ص ١٦٤، وابن حبان في "صحيحه" (٥٩٩٦)، والطبراني في "الكبير" - قسم الطوال - ٢٥/ (٥٩)، وإسناده عند ابن حبان حسن.
(٤) رواه عن ابن لهيعة سليمان بن موسى الدمشقي عند أبي داود وأحمد وابن ماجه في الموضع الثاني وكذا المثنى بن الصباح عند ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>