للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حَديثٌ لا يَصِحُّ، لا يُعْرَفُ هذا إلَّا من هذا الوَجْهِ، وإسْحاقُ بن عبد الله بن أبي فَرْوةَ قد تَرَكَهُ بَعْضُ أهْلِ العِلْمِ، مِنهم أحْمَد بن حَنْبل.

والعَمَلُ على هذا عِنْدَ أهْلِ العِلْمِ: أنَّ القاتِلَ لا يَرِثُ، كانَ القَتْلُ خَطأً أو عَمْدًا، وقال بَعضُهُم: إذا كانَ القَتْلُ خَطأً، فإنَّهُ يَرِثُ، وهوَ قَولُ مالكٍ.

١٧ - باب ما جَاءَ في مِيراثِ المَرأةِ من دِيَةِ زَوْجِها

٢٢٤٣ - حَدَّثَنا قُتَيْبةُ وأحمدُ بن مَنيعِ وغَيرُ واحدٍ، قالوا: حَدَّثَنا سُفيانُ بن عُيَينةَ، عن الزُّهْريِّ، عن سَعيدِ بن المُسَيّب، قال:

قال عُمَرُ: الدِّيةُ على العاقِلَةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، فأخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ ابن سُفيانَ الكِلابيُّ: أنَّ رسولَ الله كَتَبَ


= أبي فروة، فهو متروك الحديث.
وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٥) و (٢٧٣٥)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" ٩/ ٣٣٣ من طريق إسحاق بن أبي فروة، بهذا الإسناد.
ويشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، عند أبي داود ضمن الحديث (٤٥٦٤)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٧)، وإسناد أبي داود حسن.
وحديث عمر بن الخطاب عند أحمد (٣٤٧) و (٣٤٨)، وابن ماجه (٢٦٤٦)، والنسائي في "الكبرى" (٦٣٦٨)، والدارقطني ٤/ ٩٥ و ٩٥ - ٩٦ من طرق عن عمر، وكلها فيها انقطاع وضعف، لكن بمجموعها يحسن حديث عمر، وانظر تتمة شواهده في "المسند" (٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>