للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعملُ على هذا عند أهلِ العِلمِ.

وقد رُويَ عن إبراهيمَ النَّخَعِيِّ أنَّهُ قال: غُسْلُ المَيِّت كالغُسْلِ من الجنابَةِ.

وقال مالكُ بن أنسٍ: ليس لغُسلِ المَيِّتِ عندنا حَدٌّ مُؤَقَتٌ، وليس لذلكَ صِفَةٌ معلومةٌ، ولكن يُطَهَّرُ.

وقال الشَّافعيُّ: إنَّما قال مالكٌ قولًا مُجْمَلًا، يُغْسَلُ ويُنْقَى. وإذا أُنْقِيَ المَيِّتُ بماءٍ قَرَاحٍ (١) أو ماءٍ غَيْرِهِ، أجْزَأَ ذلك من غُسْلهِ، ولكن أحَبُّ إليَّ أن يُغْسَلَ ثلاثًا فصاعدًا، لا ينقص عن ثلاثٍ لما قال رسولُ الله : "اغْسِلنَها ثَلاثًا، أو خَمسًا"، وإن أنقوا في أقَلَّ من ثلاثِ مَرَّاتٍ، أجْزَأَ، أَوَلا ترى أنَّ قَولَ النبيِّ إنَّما هو على معنى الإنْقاءِ: ثلاثًا أو خمسًا ولم يُؤَقِّت؟

وكذلكَ قال الفقهاءُ، وهُم أعْلَمُ بمعاني الحديثِ.

وقال أحمدُ، وإسحاقُ: وتكونُ الغَسَلاتُ بماءٍ وسِدْرٍ، ويكونُ في الآخِرَةِ شيءٌ من كافُورٍ.

١٦ - باب ما جاءَ في المِسْكِ للمَيِّتِ

١٠١٢ - حدَّثنا سفيانُ بن وكيعٍ، قال: حدَّثنا أبي، عن شُعْبةَ، عن


(١) الماء القراح: هو الماء الذي لم يُخالطه شيءٌ يُطيَّبُ به كالعسل والتمر والزبيب.
وقوله: "أو ماءٍ غيره" كذا وقع في الأصول، وفي "الأم" ٢/ ٥٨٨: بماءٍ عِدٍّ. قال صاحب "المصباح" العِدُّ بكسر العين: الماء الذي لا انقطاع له مثل ماء العين وماء البئر.

<<  <  ج: ص:  >  >>