قال أبو بكر بن العربي: فالصدقة من مال حرام في عدم القبول واستحقاق العقاب، كالصلاة بغير طهور في ذلك. (١) قوله: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب" قال ابن سيد الناس ١/ ٣١٩: لا يلزم منه أن يكون صحيحًا عنده، وكذلك إذا قال: أحسن، لا يقتضي أن يكون حسنًا عنده. (٢) قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" ١/ ٢٣: قد جَرَت عادة الترمذي في هذا "الجامع" أنه يقول بعد ذكر أحاديث الأبواب: وفي الباب عن فلان وفلان، فإنه لا يريد ذلك الحديث بعينه، بل يريد أحاديث أُخَر يصحُّ أن تكتب في الباب، قال الحافظ العراقي: وهو عملٌ صحيح، إلا أن كثيرًا من الناس يفهمون من ذلك أن مَن سُمَّي من الصحابة يروون ذلك الحديث بعينه، وليس كذلك، بل قد يكون كذلك، وقد يكون حديثًا آخر يصحُّ إيرادُه في ذلك الباب.