للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الباب عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ، وجَدِّ عَدِيِّ بن ثابتٍ.

حديثُ أبي هريرةَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقد كرِهَ قومٌ مِن أهل العلم التَّثَاؤُبَ في الصلاةِ، قال إبراهيمُ: إنِّي لأرُدُّ التَّثَاؤُبَ بِالتَّنَحْنُحِ.

١٥٩ - باب ما جاء أنَّ صلاةَ القاعدِ على النِّصْفِ من صلاة القائم

٣٧١ - حدَّثنا عليُّ بن حُجْرٍ، قال: حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدَّثنا حسينٌ المُعَلَّمُ، عن عبد الله بنِ بُرَيْدَةَ

عن عِمرانَ بنِ حُصَيْنٍ، قال: سَألْتُ رسولَ الله عن صلاةِ الرجلِ وهو قاعدٌ، فقال: "من صلَّى قائمًا فهو أفضلُ، ومن صلى قاعدًا، فَلَهُ نصفُ أجْرِ القائم، ومن صلى نائمًا، فَلَهُ نصفُ أجرِ القاعدِ" (١).

وفي الباب عن عبد الله بن عَمْرٍو، وأنسٍ، والسَّائِبِ.


= التثاؤب، ووقع في الروايات الأخرى تقييدها بحالة الصلاة، فيحتمل أن يحمل المطلق على المقيد، وللشيطان غرض قوي في التشويش على المصلي في صلاته، ويحتمل أن تكون كراهته في الصلاة أشد، ولا يلزم من ذلك أنه لا يكره في غير حالة الصلاة.
(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١١١٥)، وأبو داود (٩٥١)، وابن ماجه (١٢٣١)، والنسائي ٣/ ٢٢٣ - ٢٢٤، وهو في "مسند أحمد" (١٩٨٨٧)، و"صحيح ابن حبان" (٢٥١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>