للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معمر، عن همَّام بن مُنَبِّه

عن أبي هريرة، عن النبي قال: "إنَّ الله لا يَقبلُ صلاةَ أحدكم إذا أحدث حتى يتوضّأ" (١).

هذا حديث حسن صحيح (٢).

وفي الباب عن عبد الله بن زيد، وعلي بن طَلْقٍ، وعائشة، وابن عباس، وأبي سعيدٍ.

وهو قولُ العلماء: أن لا يجِب عليه الوضوءُ إلَّا من حَدَثٍ: يَسمَعُ صوتًا، أو يَجِدُ رِيحًا.

وقال ابن المُبارَكِ: إذا شَكَّ في الحدَثِ، فإنه لا يجِبُ عليه الوضوءُ حتَّى يَستَيقِنَ اسْتِيقانًا يَقْدِرُ أن يَحلِفَ عليه.

وقال: إذا خَرَجَ مِن قُبُلِ المرأَةِ الرِّيحُ وَجَبَ عليها الوضوءُ. وهو قولُ الشَّافعيَّ وإسحاق.

٥٧ - باب الوضوءِ من النَّوْمِ

٧٧ - حدثنا إسماعيلُ بنُ موسى وهَنَّادٌ ومحمد بنُ عُبَيد المُحَاربيُّ،


(١) صحيح، وأخرجه البخاري (١٣٥) و (٦٩٥٤)، ومسلم (٢٢٥)، وأبو داود (٦٠). وهو في "المسند" (٨٠٧٨).
(٢) من قوله: "حدثنا محمود بن غيلان" إلى هنا جاء في المطبوع في آخر الباب، وأثبتناه في موضعه هنا من نسخنا الخطية.

<<  <  ج: ص:  >  >>