للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حُمَيْدٍ، وأبي هُرَيرةَ.

هذا حديثٌ حَسَنٌ.

وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْل العلم إلى هذا الحديثِ، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظرَ إليها ما لم يَرَ منها مُحَرَّمًا، وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ.

ومعنى قوله: "أحرى أنْ يُؤدمَ بَينكما"، قال: أحْرى أن تَدومَ المَودَّةُ بَينكما.

٦ - باب ما جاءَ في إعْلان النِّكاحِ

١١١٣ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أخبرنا أبو بَلْجٍ

عن محمد بن حَاطبٍ الجُمَحِيِّ، قال: قال رسول الله : "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ" (١).

وفي الباب عن عائِشَة، وجابِرٍ، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ.

وحَديثُ مُحمدِ بن حاطبٍ حَديثٌ حَسنٌ.

وأبو بَلْجٍ: اسْمُهُ يحيى بن أبي سُلَيْمٍ، ويُقال: ابن سُلَيْمٍ أيضًا، ومحمدُ بن حاطبٍ قد رأى النبيَّ وهو غُلامٌ صغيرٌ.

١١١٤ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع، حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا عيسى بن مَيْمونٍ الأنْصاريُّ، عن القاسم بن محمدٍ


(١) حديث حسن كما قال المصنف، وأخرجه ابن ماجه (١٨٩٦)، والنسائي ٦/ ١٢٧. وهو في "المسند" (١٥٤٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>