حُمَيْدٍ، وأبي هُرَيرةَ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْل العلم إلى هذا الحديثِ، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظرَ إليها ما لم يَرَ منها مُحَرَّمًا، وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ.
ومعنى قوله: "أحرى أنْ يُؤدمَ بَينكما"، قال: أحْرى أن تَدومَ المَودَّةُ بَينكما.
٦ - باب ما جاءَ في إعْلان النِّكاحِ
١١١٣ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أخبرنا أبو بَلْجٍ
عن محمد بن حَاطبٍ الجُمَحِيِّ، قال: قال رسول الله ﷺ: "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ" (١).
وفي الباب عن عائِشَة، وجابِرٍ، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ.
وحَديثُ مُحمدِ بن حاطبٍ حَديثٌ حَسنٌ.
وأبو بَلْجٍ: اسْمُهُ يحيى بن أبي سُلَيْمٍ، ويُقال: ابن سُلَيْمٍ أيضًا، ومحمدُ بن حاطبٍ قد رأى النبيَّ ﷺ وهو غُلامٌ صغيرٌ.
١١١٤ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع، حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا عيسى بن مَيْمونٍ الأنْصاريُّ، عن القاسم بن محمدٍ
(١) حديث حسن كما قال المصنف، وأخرجه ابن ماجه (١٨٩٦)، والنسائي ٦/ ١٢٧. وهو في "المسند" (١٥٤٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute