للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن ابن عُمرَ.

حديثُ أبي هُريرةَ حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

والعملُ على هذا عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ من أصْحَابِ النبيِّ وَغَيرِهِمْ: كَرِهُوا النَّذْرَ. وقال عَبد اللهِ بن المُباركِ: مَعْنى الكَراهِيَةِ في النَّذْر في الطَّاعةِ وَالمَعْصيةِ، وَإنْ نَذرَ الرَّجُلُ بالطَّاعةِ فَوفَّى بهِ، فَلهُ فيهِ أجْرٌ، وَيُكْرهُ لهُ النَّذْرُ.

١١ - باب في وَفاءِ النَّذْرِ

١٦٢٠ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن مَنْصُورٍ، قال: حدثنا يحيى بن سَعيدٍ القَطَّانُ، عن عُبَيْدِ اللهِ بن عُمرَ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ

عن عُمرَ، قال: قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي كُنْتُ نَذرْتُ أنْ أعْتكِفَ لَيْلةً في المَسْجِدِ الحَرامِ في الجَاهِليَّةِ، قال: "أوْفِ بِنذْرِكَ" (١).


= قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ١١/ ٥٧٨: وجزم القرطبي في "المفهم" بحمل ما ورد في الأحاديث من النهي على نذر المجازاة، فقال: هذا النهي محله أن يقول: إن شفى الله مريضي، فعلي صدقة كذا، ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور، ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله تعالى لما صدر منه.
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٠٤٢)، ومسلم (١٦٥٦)، وأبو داود (٣٣٢٥)، وابن ماجه (١٧٧٢) و (٢١٢٩)، والنسائي ٧/ ٢١، وهو في "المسند" (٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>