قَالُوا: هو البذاءُ، أن تَبْذوَ على أهلِها، واعْتَلَّ بأنَّ فاطمةَ ابنة قَيسٍ لم يَجعلْ لها النبيُّ ﷺ السُّكْنى، لِما كَانَتْ تَبذو على أهْلِها.
قالَ الشافِعيُّ: ولا نَفَقَةَ لَها، بِحَديثِ رسولِ الله ﷺ، في قِصَّةِ حَديثِ فَاطِمَةَ ابنة قَيسٍ.
٦ - باب ما جاءَ لا طَلاقَ قَبلَ النِّكاحِ
١٢١٧ - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قالَ: حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، قالَ: حَدَّثَنا عامِرٌ الأحْوَلُ، عن عَمرو بن شعَيْبٍ، عن أبيه
عن جَدِّهِ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا نَذْرَ لابْنِ آدَمَ فيمَا لا يَمْلِكُ، ولا عِتْقَ لَهُ فيمَا لا يَمْلِكُ، ولا طَلاقَ لهُ فيما لا يَمْلِكُ"(١).
وفي البابِ عن عَليٍّ، ومُعاذِ بن جَبَلٍ، وجَابرٍ، وابنِ عبَّاسٍ، وعائِشَةَ.
حَديثُ عبد الله بن عَمْرٍو حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ. وهو أحْسَنُ شيءٍ رُوِيَ في هذا البابِ، وهو قَولُ أكْثَرِ أهْل العلمِ من أصْحابِ النبيِّ ﷺ وغَيرِهِم.
(١) إسناده حسن، وأخرجه أبو داود (٢١٩٠ - ٢١٩٢)، وابن ماجه (٢٠٤٧) وهو في "المسند" (٦٧٦٩).