للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعيُّ وأحمد وإسحاق: ليسَ معنى هذا الحديثِ على التَّوقِيتِ: أنه لا يجوز أكثرُ منه ولا أقلُّ منه، وهو قدْرُ ما يَكْفي (١).

٤٣ - باب كَرَاهيةِ الإسرافِ في الوضوء

٥٧ - حدَّثنا محمد بن بَشَّار، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا خارِجَةُ بن مُصْعَبٍ، عن يونس بن عُبَيدٍ، عن الحسن، عن عُتَيَّ بن ضَمْرةَ السَّعْديَّ

عن أُبَيَّ بن كعبٍ، عن النبيَّ قال: "إنَّ لِلوُضوءِ شيطانًا يُقالُ له: الوَلْهَانُ، فاتَّقُوا وِسْواسَ الماءِ" (٢).

وفي الباب عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن مُغَفَّلٍ (٣).


(١) قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٤/ ٢: أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء غير مقدَّر، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل، وهو جريان الماء على الأعضاء، قال الشافعي رحمه الله تعالى: وقد يرفق بالقليل فيكفي، ويخرق بالكثير فلا يكفي، قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع، ولا في الوضوء عن مد، والصاع: خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، والمد رطل وثلث، وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد.
قلنا: والرطل البغدادي يساوي (٤٠٨) غرامات، فالمد يساوي (٥٤٤) غرامًا، والصاع يساوي (٢١٧٦) غرامًا.
(٢) إسناده ضعيف جدًّا، خارجة بن مصعب متروك الحديث، وأخرجه ابن ماجه (٤٢١)، وهو في "المسند" (٢١٢٣٨).
قوله: "الولهان" بفتح فسكون: صفة من وَلِهَ، مثل غضب فهو غضبان، وبه سمي شيطان الوضوء الوَلْهانَ، وهو الذي يُولِع الناس بكثرة استعمال الماء. قاله صاحب "المصباح المنير".
(٣) أما حديث عبد الله بن عمر، فأخرجه ابن ماجه (٤٢٤) عنه قال: رأى =

<<  <  ج: ص:  >  >>