وأجاز الحنابلة بيع المعدوم عد العقد إذا كان محقق الوجود في المستقبل، بحسب العادة، كبيع الدار على الهيكل أو الخريطة، وعللوا ذلك بعدم ثبوت النهي عن بيع المعدوم لا في الكتاب ولا وفي السنة، وإنما ورد النهي عن بيع الغرر، وهو ما لا يُقدر على تسليمه، سواء أكان موجودًا أم معدومًا، كبيع الفرس الهارب والجمل الشارد، وقالوا: إن الشرع صحح بيع المعدوم في بعض المواضع، فقد أجاز بيعَ الثمر بعد بُدُوِّ صلاحه، والحبَّ بعد اشتداده، والعقدُ في هذه الحالة ورد على الموجود والمعدوم الذي لم يخلق بعد، وأما حديثُ النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان فالسببُ فيه هو الغرر، لعدم القدرة على التسليم لا أنه معدوم. انظر العقود لابن تيمية ٢٢٧ - ٢٣٢ و"إعلام الموقعين" ١/ ٤٩٢. (٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٢٥٣٥)، ومسلم (١٥٠٦)، وأبو داود (٢٩١٩)، وابن ماجه (٢٧٤٧)، والنسائي ٧/ ٣٠٦، وهو في "المسند" (٤٥٦٠)، =