للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - باب ما جاء في الصَّلاةِ بعد العصرِ لِمَن يطوفُ وبعدَ الصُّبْحِ (١)

٨٨٣ - حدَّثنا أبو عمَّارٍ وعليُّ بن خَشْرَمٍ، قالا: أخبرنا سُفيانُ بن عُيينةَ، عن أبي الزُّبَيْرِ، عن عبد اللهِ بن بَابَاه

عن جُبَيْرِ بن مُطْعمٍ، أنَّ النبيَّ قال: "يا بني عبدِ مناف لا تَمنَعُوا أحدًا طافَ بِهذا البيتِ وصلّى أيَّة ساعةٍ شاءَ من ليلٍ أو نهارٍ" (٢).

وفي البابِ عن ابن عبَّاسٍ، وأبي ذرٍّ.

حديثُ جُبَيْرِ بن مطعم حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.

وقد رواهُ عبدُ اللهِ بن أبي نَجيحٍ، عن عبد اللهِ بن باباه أيْضًا.

وقد اختلفَ أهلُ العلمِ في الصَّلاةِ بعد العصرِ وبعدَ الصُّبْحِ بمكّةَ:

فقال بَعضهم: لا بأسَ بالصَّلاةِ والطَّوافِ بعدَ العصرِ وبعدَ الصُّبْحِ. وهو قولُ الشّافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، واحْتَجُّوا بحديثِ النبيِّ .


(١) هذا العنوان أثبتناه من (ب)، وهو المناسب لما شرح عليه المصنف، ووقع في (د) وشرح العراقي: "باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب في الطواف"، وكذا في (أ) إلا أن فيها: "لمن يطوف" بدل: "في الطواف".
(٢) صحيح، وأخرجه أبو داود (١٨٩٤)، وابن ماجه (١٢٥٤)، والنسائي ١/ ٢٨٤ و ٥/ ٢٢٣، وهو في "المسند" (١٦٧٣٦)، و"صحيح ابن حبان" (١٥٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>