للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي البابِ عن ابن عَبَّاسٍ.

وهذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ. وقَد رُوِيَ هذا الحديثُ من غَيْرِ وَجهٍ عن سَعْد بن أبي وَقَّاصٍ.

والعَمَلُ على هذا عِندَ أهْلِ العِلْمِ: لَيسَ للرَّجُلِ أن يوصيَ بأكْثَرَ من الثُّلُثِ، وقَد اسْتَحَبَّ بعضُ أهْلِ العِلْمِ أن يَنقُصَ من الثُّلُثِ لقَولِ رسولِ الله : "والثُّلُثُ كَثيرُ".

[٢ - باب ما جاء في الإضرار في الوصية]

٢٢٥٠ - حَدَّثَنا نَصْرُ بن عَليٍّ الجهضمي، حَدَّثَنا عَبدُ الصمَدِ بن عبدِ الوارِثِ، أخبرنا نَصْرُ بن عَليٍّ - وهو جد هذا النصر -، حَدَّثَنا الأشْعَثُ بن جابرٍ، عن شَهْرِ بن حَوْشَبٍ

عن أبي هُرَيرَةَ أنَّهُ حَدَّثَهُ، عن رسولِ الله : "إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلُ والمَرأةَ بطاعَةِ اللهِ ستِّينَ سَنةً، ثمَّ يَحْضُرُهم المَوتُ، فيُضارَّانِ في الوَصيَّةِ فتَجِبُ لَهُما النَّارُ". ثمَّ قَرَأ عليَّ أبو هُرَيرَة: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ إلى


= داود (٢٨٦٤)، ومختصرًا (٣١٠٤)، وابن ماجه مختصرًا (٢٧٠٨)، والنسائي تامًا ومقطعًا ٦/ ٢٤١ و ٢٤٢ و ٢٤٣ و ٢٤٤، وقد سلف عند المصنف مختصرًا برقم (٩٧٥)، وهو في "المسند" (١٤٨٢)، و"صحيح ابن حبان" (٤٢٤٩).
وقوله: حتى اللقمة: بالجر على أن "حتى" جارة، وبالرفع على كونها ابتدائية، والخبر "تجعلها"، وبالنصب عطفًا على "نفقة".

<<  <  ج: ص:  >  >>