فقالَ بعضُ أهْلِ العِلمِ: لا يَجِبُ عَليها الحَجُّ، لأنَّ المَحْرَمَ من السَّبيلِ، لقَولِ الله: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]. فقالوا: إذا لَم يكُن لها مَحْرَم، فلم تَسْتَطِعْ إليهِ سَبيلًا، وهو قَولُ سُفيانَ الثَّوريِّ، وأهْلِ الكُوفةِ.
وقالَ بعضُ أهْلِ العلمِ: إذا كانَ الطريقُ آمنًا، فإنها تَخرُجُ مَعَ النَّاسِ في الحَجِّ، وهو قَولُ مَالك بن أنس، والشافعيِّ.
١٢٠٤ - حَدَّثَنا الحَسَنُ بن عليٍّ الخَلَّالُ، قالَ: حَدَّثَنا بِشْرُ بن عُمَرَ، قالَ: حَدَّثَنا مَالِكُ بن أنَس، عن سَعيدٍ بن أبي سَعيدٍ، عن أبيه
عن أبي هُرَيرةَ، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "لا تُسافِرُ امرَأةٌ مَسيرَةَ يَومٍ ولَيلةٍ، إلَّا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ"(١).
هذا حَديثٌ حَسنٌ صَحيحٌ.
١٦ - باب ما جاءَ في كَراهِيةِ الدُّخولِ على المُغِيْباتِ
١٢٠٥ - حَدَّثَنا قُتَيبةُ، قالَ: حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عن يزيدَ بن أبي حَبيبٍ، عن أبي الخَيْرِ
عن عُقبةَ بن عامِرٍ، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "إيَّاكُم والدُّخولَ
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (١٠٨٨)، ومسلم (١٣٣٩)، وأبو داود (١٧٢٣ - ١٧٢٥)، وابن ماجه (٢٨٩٩)، وهو في "المسند" (٧٤١٤)، و"صحيح ابن حبان" (٢٧٢٥) و (٢٧٢٦).