للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٢٤ - حَدَّثَنا بذلك محمد بن بشار، قال: حدثنا عبدُ الوَهَّابِ، قال: حدثنا أيُّوبُ، عن أبي قِلابَةَ، عمَّن حَدَّثَهُ

عن ثَوبانَ: أنَّ رسولَ الله قال: "أيُّما امْرأةٍ سألَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا من غَيرِ بَأسٍ، فحَرَامٌ عَليهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ" (١).

هذا حَديثٌ حَسنٌ.

ويُرْوى هذا الحديثُ عن أيُّوبَ، عن أبي قِلابة، عن أبي أسْماءَ، عن ثَوبَانَ.

ورَوَاهُ بعضُهم عن أيُّوبَ بهذا الإسْنادِ ولم يَرْفَعهُ.

١٢ - باب ما جَاءَ في مُدارَاةِ النِّساءِ

١٢٢٥ - حَدَّثَنا عبدُ الله بنُ أبي زِيادٍ، قال: حَدَّثَنا يَعقوبُ بن إبرَاهِيمَ بن سَعْدٍ، قال: حَدَّثَنا ابن أخي ابنِ شِهَابٍ، عن عَمِّهِ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ

عن أبي هُرَيرَةَ، قال: قال رسولُ الله : "إنَّ المَرْأةَ كالضِّلَعِ، إنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُها كَسَرْتَها، وإنْ تَرَكْتَها استَمْتَعْتَ بِها على عِوَجٍ" (٢).


(١) حديث صحيح، وأخرجه أبو داود (٢٢٢٦)، وابن ماجه (٢٠٥٥)، وهو في "المسند" (٢٢٣٧٩)، و"صحيح ابن حبان" (٤١٨٤).
قوله: "من غير بأس" قال المناوي في "فيض القدير": البأس: الشدة، أي: في غير حالة شدَّة تدعوها وتُلجئها إلى المفارقة، كأن تخاف أن لا تقيم حدود الله فيما يجب عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة لكراهتها له، أو بأن يضارها لتختلع منه.
(٢) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٣٣٣١) و (٥١٨٤)، ومسلم (١٤٦٨)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>