للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ضعيفٌ عند أهل الحديث، ضَعَّفَهُ أحمد وغيره.

والعمل على هذا عندَ أهل العلم: أن لا يَجْمَعَ بَيْنَ الصلاتين إلَّا في السَّفَرِ أو بعَرَفةَ.

ورَخَّصَ بعضُ أهلِ العلم من التابعين في الجَمْعِ بين الصلاتين للمريض، وبه يقول أحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم: يَجْمَعُ بين الصلاتين في المَطَرِ، وبه يقول الشافعيُّ، وأحمد، وإسحاق (١).

ولم يَرَ الشافعيُّ للمريض أن يجمعَ بَيْنَ الصلاتين.

٢٦ - باب ما جاء في بَدْءِ الأذَانِ

١٨٧ - حَدَّثَنا سعيدُ بنُ يحيى بن سعيدٍ الأُمَوِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنا أبي، قَالَ:


(١) قال صاحب "المغني" ٣/ ١٣٢: ويجوز الجمع لأجل المطر بين المغرب والعشاء، ويُروى ذلك عن ابن عمر، وفعله أبان بن عثمان في أهل المدينة، وهو قول الفقهاء السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق، ويروى عن مروان وعمر بن عبد العزيز، ولم يجوزه أصحاب الرأي …
فأما الجمع بين الظهر والعصر، فغير جائز، قال الأثرم: قيل لأبي عبد الله: الجمع بين الظهر والعصر في المطر؟ قال: لا، ما سمعت. وهذا اختيار أبي بكر وابن حامد، وقول مالك.
وقال أبو الحسن التميمي: فيه قولان، أحدهما: أنه لا بأس به، وهو قول أبي الخطاب، ومذهب الشافعي. والمطر المبيح للجمع: هو ما يبل الثياب، وتلحق المشقة بالخروج فيه، أما الطل والمطر الخفيف الذي لا يبل الثياب، فلا يبيح.
وانظر لزامًا "المجموع" ٤/ ٣٧٨ - ٣٨٣ للإمام النووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>