للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ حسنٌ.

وقد جَوَّدَ أَبو أُسامةَ هذا الحديثَ، فلَمْ يَرْوِ أحدٌ حديثَ أَبي سعيدٍ في بِئر بُضَاعةَ أَحسنَ مِمَّا رَوَى أَبو أُسامةَ.

وقد رُويَ هذا الحديثُ من غير وَجْهٍ عن أبي سعيد.

وفي البابِ عن ابنِ عَبَّاسٍ وعائشةَ.

٥٠ - باب منه آخرُ

٦٧ - حدثنا هنَّاد، قال: حدثنا عَبْدةُ، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن جعفر بن الزُّبَيرِ، عن عُبَيدِ الله بن عبد الله بن عمرَ

عن ابنِ عمر، قال: سمعتُ رسولَ الله وهو يُسأَلُ عن الماءِ يَكُونُ في الفَلَاةِ من الأَرضِ، وما يَنُوبُه مِن السَّباعِ والدَّوَابِّ، قال: "إذا كانَ الماءُ قُلَّتَيْنِ، لم يَحْمِلِ الخَبَثَ" (١).

قال محمدُ بن إسحاق: القُلَّةُ: هي الجِرَار، والقُلَّةُ التي يُستَقَى


= شأنها ليعلموا حُكمَها في الطهارة والنجاسة، فكان من جوابه لهم: أن الماء لا يُنجَّسه شيء، يريد الكثير منه الذي صفتُه صفة ماء هذه البئر في غزارته، وكثرة جِمَامه (أي: اجتماعه)، لأن السؤال إنما وقع عنها بعينها، فخرج الجواب عليها. وانظر "شرح معاني الآثار" للإمام الطحاوي ١/ ١٢ - ١٤.
والحِيَضُ جمع حِيضة: وهي الخرقة التي تستعمل في دم الحيض.
(١) صحيح، محمد بن إسحاق صرح بالتحديث عند الدارقطني، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أبو داود (٦٣ - ٦٥)، وابن ماجه (٥١٧)، والنسائي ١/ ١٧٥، وهو في "المسند" (٤٦٠٥)، و"صحيح ابن حبان" (١٢٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>