للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - باب ما جاء في النَّهْي عن القراءة في الركوع والسجودِ

٢٦٣ - حَدَّثَنا إسحاقُ بن موسى الأنصاريُّ، قَالَ: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنا مالكٌ (ح)

وحَدَّثَنا قُتيبةُ، عن مالك، عن نافعٍ، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن حُنيْنٍ، عن أبيه

عن عليَّ بن أبي طالبٍ: أن النبيَّ نَهَى عن لُبْسِ القَسِّيِّ والمُعَصْفَرِ، وعن تخَتُّمِ الذَّهَبِ، وعن قراءةِ القرآنِ في الركوعِ (١).

وفي الباب عن ابن عباسٍ.


(١) صحيح، وأخرجه مسلم (٤٨٠) و (٢٠٧٨)، وأبو داود (٤٠٤٤)، (٤٠٤٥) و (٤٠٤٦)، والنسائي ٢/ ١٨٩ و ٢١٧ و ٨/ ١٦٨ و ١٦٩، وابن ماجه (٣٦٠٢) و (٣٦٤٢)، وهو في "المسند" (١٠٤٣)، و"صحيح ابن حبان" (٥٤٤٠). وفي بعض الروايات عند مسلم وغيره زيادة النهي عن القراءة في السجود. وروايتا ابن ماجه مختصرتان ليس فيهما النهي عن القراءة في الركوع أو السجود.
والقَسِّي: قال في "النهاية": هي ثيابٌ من كَتَّان مخلوطٍ بحرير يؤتى بها من مصر، نسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريبًا من تِنِّيس، يقال لها: القَسُّ بفتح القاف، وبعض أهل الحديث يكسرها.
قلنا: والنهي عن القسي والمعصفر وعن تختم الذهب إنما هو خاص بالرجال، فأما النساء، فمباح لهن هذه الأشياء، انظر "مصنف عبد الرزاق" (١٩٩٥٦) و (١٩٩٧٠) و"مسند أحمد" (٦٨٥٢).
وسيأتى برقم (١٨٢٢) و (١٨٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>