للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفُه إلّا من حديثِ شَريكٍ، عن أبي اليَقْظانِ.

وسَألْتُ محمدَ بن إسماعيلَ عن عَدِيِّ بن ثابتٍ، عن أبيهِ، عن جَدِّه قلتُ له: ما اسمُ جَدِّ عَدِيٍّ؟ قال: لا أدْرِي، وذُكِرَ عن يحيى بن مَعين قال: اسمُه: دينارٌ.

٤٣ - باب ما جاء في كَرَاهِيةِ أنْ يُقامَ الرَّجُلُ من مَجْلِسِه ثُمَّ يُجْلَسُ فيهِ

٢٩٥٢ - حدَّثنا قُتيبةُ، قال: حدَّثنا حَمَّادُ بن زَيدٍ، عن أيُّوبَ، عن نافعٍ

عن ابن عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ قال: "لا يُقِيمُ أحدُكُم أخاهُ من مَجْلسِه، ثُمَّ يَجْلِس فيهِ" (١).


= الصلاة من الشيطان".
(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧). وهو في "مسند أحمد" (٤٦٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٦) و (٥٨٧).
وقوله: "ولا يقُيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه" هو خبر معناه النهي، وقد رواه ابن وهب "لا يُقِمْ" بلفظ النهي، ولفظ مسلم "لا يقيمن أحدكم .. " بلفظ النهي المؤكد.
قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ١٦٠ - ١٦١: استثنى أصحابنا من عموم قوله: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه" ما إذا أَلِفَ من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يُقرئ فيه قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحقَّ به، وإذا حضر لم يكن لِغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر (يريد به ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>