(١) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧). وهو في "مسند أحمد" (٤٦٥٩)، و"صحيح ابن حبان" (٥٨٦) و (٥٨٧). وقوله: "ولا يقُيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه" هو خبر معناه النهي، وقد رواه ابن وهب "لا يُقِمْ" بلفظ النهي، ولفظ مسلم "لا يقيمن أحدكم .. " بلفظ النهي المؤكد. قال الإمام النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ١٦٠ - ١٦١: استثنى أصحابنا من عموم قوله: "لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه" ما إذا أَلِفَ من المسجد موضعًا يفتي فيه أو يُقرئ فيه قرآنًا أو غيره من العلوم الشرعية، فهو أحقَّ به، وإذا حضر لم يكن لِغيره أن يقعد فيه، وفي معناه من سبق إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق لمعاملة. قال النووي: وأما ما نسب إلى ابن عمر (يريد به ما =