(٢) قال ابنُ قدامة في "المغني" ٣/ ٦٧: وفي صلاةِ المُفترضِ خلفَ المُتَنَفِّلِ روايتانِ، إحداهما: لا تَصِحُّ، نصَّ عليه أحمدُ في رواية أبي الحارث وحنبل، واختارها أكثرُ أصحابنا، وهذا قولُ الزهري ومالك وأصحاب الرأي، لقول النبي ﷺ: "إنما جُعِلَ الإمام ليؤتم به، فلا تختلفُوا عليه"، متفق عليه. وجاء في "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى ١/ ٩٢ في ترجمة إبراهيم الحربي: وسئل أحمد عن رجل صلى في جماعة، أيؤمُّ بتلك الصلاة؟ قال: لا، ومن صلى خلفه يعيد، قيل له: فحديث معاذ؟ قال: فيه اضطراب، وإذا ثبت فله معنى دقيق، لا يجوز مثلُه اليوم. (٣) صحيح، وأخرجه البخاري (٣٨٥) و (٥٤٢)، ومسلم (٦٢٠)، وأبو داود (٦٦٠)، وابن ماجه (١٠٣٣)، والنسائي ٢/ ٢١٦، وهو في "المسند" (١١٩٧٠)، =