للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومَنْ بعدهم: يختارون أن يصليَ الرجلُ قبل الظهرِ أربعَ ركعاتٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، وابن المباركِ، وإسحاق.

وقال بعضُ أهل العلم: صلاةُ الليل والنهارِ مَثْنى مَثْنى، يَرَوْنَ الفصلَ بينَ كل ركعتين، وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ.

٢٠١ - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرِ

٤٢٧ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ

عن ابن عمرَ، قال: صليتُ مع النبيِّ ركعتين قبل الظهر، وركعتينِ بعدها (١).

وفي الباب عن عليٍّ، وعائشةَ.

حديثُ ابن عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

٢٠٢ - باب آخَرُ

٤٢٨ - حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن عُبيدِ الله العَتكيُّ المَرْوزِيُّ، قال: أخبرنا عبد الله بن المباركِ، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن عبد الله بن شَقِيقٍ

عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ كان إذا لم يُصَلِّ أربعًا قبل الظهرِ،


(١) صحيح، وأخرجه مطولًا البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩)، وأبو داود (١٢٥٢)، والنسائي ٢/ ١١٩، وهو في "المسند" (٤٥٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٥٤) و (٢٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>