ومَنْ بعدهم: يختارون أن يصليَ الرجلُ قبل الظهرِ أربعَ ركعاتٍ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ، وابن المباركِ، وإسحاق.
وقال بعضُ أهل العلم: صلاةُ الليل والنهارِ مَثْنى مَثْنى، يَرَوْنَ الفصلَ بينَ كل ركعتين، وبه يقولُ الشافعيُّ، وأحمدُ.
٢٠١ - باب ما جاء في الركعتين بعد الظهرِ
٤٢٧ - حدَّثنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيوبَ، عن نافعٍ
عن ابن عمرَ، قال: صليتُ مع النبيِّ ﷺ ركعتين قبل الظهر، وركعتينِ بعدها (١).
وفي الباب عن عليٍّ، وعائشةَ.
حديثُ ابن عمرَ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
٢٠٢ - باب آخَرُ
٤٢٨ - حدَّثنا عبدُ الوارثِ بن عُبيدِ الله العَتكيُّ المَرْوزِيُّ، قال: أخبرنا عبد الله بن المباركِ، عن خالدٍ الحَذَّاءِ، عن عبد الله بن شَقِيقٍ
عن عائشةَ: أنَّ النبيَّ ﷺ كان إذا لم يُصَلِّ أربعًا قبل الظهرِ،
(١) صحيح، وأخرجه مطولًا البخاري (٩٣٧)، ومسلم (٧٢٩)، وأبو داود (١٢٥٢)، والنسائي ٢/ ١١٩، وهو في "المسند" (٤٥٠٦)، و"صحيح ابن حبان" (٢٤٥٤) و (٢٤٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute